الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية
.مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ: (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِعَقْدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ عَقَدَ نِكَاحَهُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلًا وَلَا تَطْلُقُ الْأُولَى بِذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهُ إيَّاهَا وَهِيَ قَاصِرَةٌ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا فَأَجَابَتْ بِأَنَّهَا وَقْتَ الْعَقْدِ كَانَتْ بَالِغَةً وَأَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ بِالْعَقْدِ فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟ (الْجَوَابُ): الْقَوْلُ لَهَا إنْ ثَبَتَ أَنَّ سِنَّهَا وَقْتَ النِّكَاحِ يَحْتَمِلُ الْبُلُوغَ وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْبُلُوغِ وَعَدَمِهِ فَبَيِّنَةُ الْبُلُوغِ أَوْلَى قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ مِنْ بَابِ الْوَلِيِّ لَوْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مَثَلًا زَاعِمًا عَدَمَ بُلُوغِهَا فَقَالَتْ أَنَا بَالِغَةٌ وَالنِّكَاحُ لَمْ يَصِحَّ وَهِيَ مُرَاهِقَةٌ وَقَالَ الْأَبُ وَالزَّوْجُ بَلْ هِيَ صَغِيرَةٌ فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهَا إنْ ثَبَتَ أَنَّ سِنَّهَا تِسْعٌ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْمُرَاهِقُ بُلُوغَهُ وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الْبُلُوغِ أَوْلَى عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. (سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَرَادَ الزَّوْجُ الدُّخُولَ بِزَوْجَتِهِ الصَّغِيرَةِ قَائِلًا أَنَّهَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَالْأَبُ يَقُولُ لَا تُطِيقُ فَمَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ؟ (الْجَوَابُ): قَدْ أَجَابَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ ضَخْمَةً سَمِينَةً تُطِيقُ الرِّجَالَ وَسَلَّمَ الْمَهْرَ الْمَشْرُوطَ تَعْجِيلُهُ يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى تَسْلِيمِهَا لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ الْأَقْوَالِ فَيَنْظُرُ الْقَاضِي إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَخْرُجُ أَخْرَجَهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا إنْ صَلَحَتْ لِلرِّجَالِ أَمَرَ أَبَاهَا بِدَفْعِهَا لِلزَّوْجِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَخْرُجُ أَمَرَ بِمَنْ يَثِقُ بِهِنَّ مِنْ النِّسَاءِ فَإِنْ قُلْنَ إنَّهَا تُطِيقُ الرِّجَالَ وَتَتَحَمَّلُ الْجِمَاعَ أَمَرَ الْأَبُ بِدَفْعِهَا إلَى الزَّوْجِ وَإِنْ قُلْنَ لَا تَتَحَمَّلُ لَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى دَفْعِ الصَّغِيرَةِ إلَى الزَّوْجِ وَلَكِنْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى إيفَاءِ الْمُعَجَّلِ فَإِنْ زَعَمَ الزَّوْجُ أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الرِّجَالَ وَأَنْكَرَ الْأَبُ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءَ وَلَا يُعْتَبَرُ السِّنُّ. اهـ.قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَرَأَيْت عَلَى هَامِشِ الْبَزَّازِيَّةِ عِنْدَ هَذَا الْمَحِلِّ بِخَطِّ الْجَدِّ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيِّ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ تِسْعُ سَنَوَاتٍ وَثَمَانٍ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً وَقِيلَ إنْ طَلَبَهَا الزَّوْجُ لِلْمُؤَانِسَةِ دُونَ الْمُلَامَسَةِ يُجَابُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْقُنْيَةِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بِمَالِهِ حُلِيًّا وَأَوَانِيَ ثُمَّ مَاتَ وَتَقُولُ زَوْجَتُهُ إنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ لِي فَمَا الْحُكْمُ؟ (الْجَوَابُ): حَيْثُ أَقَرَّتْ بِمَا ذُكِرَ سَقَطَ قَوْلُهَا وَلَا يَثْبُتُ الِانْتِقَالُ إلَيْهَا إلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ الْبَالِغَ بِلَا وَكَالَةٍ عَنْهُ ثُمَّ عَلِمَ الِابْنُ فَأَجَازَهُ وَأَرَادَ الدُّخُولَ بِهَا بَعْدَ دَفْعِ الْمَهْرِ لَهَا فَامْتَنَعَ أَبُوهَا مِنْ تَسْلِيمِهَا لَهُ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا بَعْدَ قَبْضِ الْمَهْرِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَبَى أَنْ يُزَوِّجَ زَيْدٌ ابْنَتَهُ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَدَفَعَهَا لَهُ وَلَمْ يُزَوِّجْهَا مِنْهُ وَيُرِيدُ زَيْدٌ أَخْذَ مَا دَفَعَهُ لَهُ قَائِمًا أَوْ هَالِكًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةِ. (سُئِلَ) فِيمَا إذَا أَخَذَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ شَيْئًا عِنْدَ التَّسْلِيمِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ وَكَانَ دَفَعَ لَهَا النَّفَقَةَ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا بِمَا دَفَعَ لَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْمَهْرِ وَالْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَغَيْرِهَا أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ تَزَوَّجَتْهُ لَا رُجُوعَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ كَانَ دَفَعَ لَهَا وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَلَا مُطْلَقًا وَبِهِ أَفْتَى مَوْلَانَا صَاحِبُ الْبَحْرِ.وَقَالَ فِي الْبَحْرِ لَوْ أَنْفَقَ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ أَبَتْ ذَلِكَ إنْ شَرَطَ فِي الْإِنْفَاقِ التَّزَوُّجَ كَأَنْ يَقُولَ أُنْفِقُ بِشَرْطِ أَنْ تَتَزَوَّجِينِي يَرْجِعُ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ لَا وَكَذَا إنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ كَانَ شَرَطَهُ وَصُحِّحَ أَيْضًا أَوْ إنْ أَبَتْ وَلَمْ يَكُنْ شَرَطَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا ذَكَرَهُ الْعِمَادِيُّ فِي فُصُولِهِ أَنَّهَا إنْ تَزَوَّجَتْهُ لَا رُجُوعَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ كَانَ دَفَعَ لَهَا وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَلَا مُطْلَقًا. اهـ.مِنَحٌ مِنْ الْمَهْرِ.(أَقُولُ) حَاصِلُ مَا فِي الْبَحْرِ حِكَايَةُ قَوْلَيْنِ مُصَحَّحَيْنِ الْأَوَّلُ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا شَرَطَ التَّزَوُّجَ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَتْهُ أَوْ لَا وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ رِشْوَةٌ وَالثَّانِي الرُّجُوعُ إذَا أَبَتْ وَكَانَ شَرْطُ التَّزَوُّجِ أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْهُ أَوْ تَزَوَّجَتْهُ مُطْلَقًا فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ كَانَ شَرْطُهُ يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ إذَا لَمْ يَشْرِطْهُ بِالْأَوْلَى وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَبَتْ إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ شَرَطَهُ يَرْجِعُ لَكِنْ نُقِلَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَفَتَاوَى الْخَاصِّ أَقْوَالًا حَاصِلُهَا صَرِيحًا وَمَفْهُومًا أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَتْهُ مُطْلَقًا أَيْ شَرْطُ الرُّجُوعِ أَوْ لَا وَيَرْجِعُ فِيمَا إذَا أَبَتْ مُطْلَقًا وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْحَاصِلِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْبَحْرِ كَمَا أَوْضَحْته فِي حَاشِيَتِي عَلَيْهِ فَتَدَبَّرْ وَأَقُولُ أَيْضًا بَقِيَ مَا إذَا مَاتَتْ فَهَلْ يَلْحَقُ بِالْآبَاءِ أَوْ لَا لَمْ أَرَهُ فَلْيُحَرَّرْ وَكَذَا لَوْ أَبَى هُوَ أَوْ مَاتَ وَقَدْ صَارَتْ وَاقِعَةَ الْفَتْوَى وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِمَّا فِي الْبَحْرِ لَا إشْكَالَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْجَمِيعِ فَيَنْبَغِي الْإِفْتَاءُ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ حَتَّى يَرَى تَصْحِيحَ خِلَافِهِ فِيهَا وَبَقِيَ أَيْضًا مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي الْقُرَى مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ مِنْهُمْ يَخْطُبُ امْرَأَةً وَيَصِيرُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُعْطِيهَا دَرَاهِمَ لِلنَّفَقَةِ سِنِينَ إلَى أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَهُ عَلَيْهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُعْتَدَّةِ بَلْ هُوَ مِنْ الْهَدِيَّةِ إلَى مَخْطُوبَتِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ لَوْ قَائِمًا لَا هَالِكًا لَكِنْ فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْمَهْرِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ سَافَرَ زَوْجُهَا إلَى بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ وَغَابَ عِدَّةَ سِنِينَ ثُمَّ أَخْبَرَهَا جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ أَنَّهُ مَاتَ وَشَاهَدُوا مَوْتَهُ وَدَفْنَهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهَا صِدْقُهُمْ وَأَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ فَهَلْ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ؟ (الْجَوَابُ): إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً وَكَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ أَخْبَرَهَا ثِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَتَاهَا مِنْهُ كِتَابٌ عَلَى يَدِ ثِقَةٍ بِالطَّلَاقِ إنْ أَكْبَرُ رَأْيِهَا أَنَّهُ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ عَلَائِيٌّ مِنْ بَابِ الْعِدَّةِ وَفِي الصُّغْرَى إذَا شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ لَا تُقْبَلُ فَإِنْ شَهِدَا عِنْدَ الْمَرْأَةِ حَلَّ لَهَا أَنْ تَقْبَلَ وَتَتَزَوَّجَ آخَرَ وَكَذَا إذَا شَهِدَ عِنْدَهَا رَجُلٌ عَدْلٌ. اهـ.مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ نِكَاحِ الْعِمَادِيَّةِ. (سُئِلَ) فِيمَا إذَا خَطَبَ زَيْدٌ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنْتَ عَمْرٍو الصَّغِيرَةَ وَقَرَآ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ شَرْعِيٌّ فَهَلْ لَا يَكُونُ مُجَرَّدُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ نِكَاحًا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِيمَا إذَا بَعَثَ رَجُلٌ لِامْرَأَةٍ شَيْئًا مِنْ الْمَطْعُومِ هَدِيَّةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَأَكَلَتْهَا وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَيُرِيدُ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ خَلَعَهَا زَوْجُهَا مِنْ عِصْمَتِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا عَلَى مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا خُلْعًا شَرْعِيًّا ثُمَّ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عَقَدَ عَمْرٌو نِكَاحَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ الْمَزْبُورُ فَاسِدًا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ عَقَدَ نِكَاحَهُ عَقْدًا صَحِيحًا عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا فَهَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَيَصِيرُ مَحْرَمًا لَهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي بِكْرٍ بَالِغَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا الشَّرْعِيُّ بِلَا إذْنِهَا مِنْ رَجُلٍ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ أَخْبَرَهَا الْوَلِيُّ بِالنِّكَاحِ وَالزَّوْجِ وَالْمَهْرِ جَمِيعًا فَسَكَتَتْ مُخْتَارَةً وَلَمْ تَرُدَّ النِّكَاحَ فَهَلْ يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا مِنْهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَإِنْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بِغَيْرِ اسْتِئْمَارٍ ثُمَّ أَخْبَرَهَا بَعْدَ النِّكَاحِ فَسَكَتَتْ إنْ أَخْبَرَهَا بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يَذْكُرْ الزَّوْجَ وَالْمَهْرَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا كَمَا لَوْ اسْتَأْمَرَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَمْ يَذْكُرْ الزَّوْجَ وَالْمَهْرَ وَإِنْ ذَكَرَ الزَّوْجَ وَالْمَهْرَ جَمِيعًا فَسَكَتَتْ كَانَ رِضًا خَانِيَّةٌ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ مُتَزَوِّجٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْهَا وَعَنْهُ فَمَاتَ الِابْنُ وَيُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَتْ بِنْتُ الزَّوْجِ ذَكَرًا بِأَنْ كَانَ ابْنُ الزَّوْجِ لَمْ يُجِزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ وَلَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا لَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ الزَّوْجِ لِأَنَّهَا بِنْتُ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَامْرَأَةُ ابْنِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّزَوُّجُ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَلَوْ فُرِضَتْ امْرَأَةُ الِابْنِ ذَكَرًا لَجَازَ لَهُ التَّزَوُّجُ بِالْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا مِنَحٌ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَشَرْحَيْ الْمُلْتَقَى وَالتَّنْوِيرِ لِلْعَلَائِيِّ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْذُومًا وَتُرِيدُ الْفَسْخَ وَالْفُرْقَةَ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ زَيْدٍ الصَّغِيرَةَ الرَّضِيعَ بِمَهْرٍ قَدْرُهُ مِصْرِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ رَاجَعَ مُطَلَّقَتَهُ رَجْعِيًّا عَلَى مَبْلَغِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مُؤَجَّلًا إلَى الْفِرَاقِ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ وَقَبِلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ أَبَانَهَا فَهَلْ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ..وَمِنْ فُرُوعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ: لَوْ رَاجَعَ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا عَلَى أَلْفٍ فَإِنْ قَبِلَتْ لَزِمَتْ وَإِلَّا فَلَا بَحْرٌ مِنْ الْمَهْرِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ دَعَا زَوْجَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ بَعْدَ إيفَاءِ مُعَجَّلِهَا إلَى مَسْكَنٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ أَهْلِيهِمَا بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا لِيَدْخُلَ بِهَا فِيهِ فَامْتَنَعَتْ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ عُمْرُهَا دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ يُرِيدُ وَصِيُّهَا أَنْ يُكَلِّفَهُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا فَهَلْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ بِنْتِهِ الْمُطِيقَةِ لِلْوَطْءِ إلَى مَسْكَنِ زَوْجِهَا الشَّرْعِيِّ بَعْدَ إيفَاءِ مُعَجَّلِهَا وَيُكَلِّفُهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي دَارِ أَبِيهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ تَمْتَنِعُ مِنْ السُّكْنَى فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا الشَّرْعِيِّ إلَّا أَنْ يَأْتِيَهَا بِمُؤْنِسَةٍ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): حَيْثُ هَيَّأَ لَهَا مَسْكَنًا شَرْعِيًّا خَالِيًا عَنْ أَهَالِيِهِمَا بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ بِحَيْثُ لَا تَسْتَوْحِشُ لَا يَلْزَمُهُ إتْيَانُهَا بِمُؤْنِسَةٍ. (أَقُولُ) وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ مُسْتَوْفَى عَلَى الْمُؤْنِسَةِ فِي بَابِ الْمَهْرِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ تَعَوَّضَتْ مِنْ زَوْجِهَا بَدَلَ مَهْرِهَا عَلَى أَمْتِعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ شَرْعِيَّيْنِ وَتُرِيدُ الْآنَ رَدَّ الْأَمْتِعَةِ عَلَيْهِ وَطَلَبَ أَصْلَ الْمَهْرِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي بِكْرٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ رَشِيدَةٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا بِلَا إذْنِهَا وَلَا وَكَالَةَ عَنْهَا فَرَدَّتْ النِّكَاحَ حِينَ بَلَغَهَا فَوْرًا فَهَلْ يَرْتَدُّ بِرَدِّهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ نَابُلُسِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِمَشْقَ وَدَخَلَ بِهَا بَعْدَمَا أَوْفَاهَا مُعَجَّلهَا وَالْآنَ يُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى مَنْزِلِهِ بِنَابُلُسَ بِلَا رِضَاهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُوفِيَهَا مُؤَجَّلَهَا أَيْضًا وَيَكُونُ مَأْمُونًا عَلَيْهَا وَالطَّرِيقُ أَمْنًا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ وَأَفْتَى بِهِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ الشَّلَبِيِّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ.(أَقُولُ) قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْمَهْرِ عَنْ الْبَحْرِ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافَ الْإِفْتَاءِ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ نَقْلِهَا فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ وَقَالَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ لَكِنْ فِي النَّهْرِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي دِيَارِنَا أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِهَا جَبْرًا عَلَيْهَا وَجَزَمَ بِهِ الْبَزَّازِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي الْمُخْتَارِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْفُصُولَيْنِ يُفْتِي بِمَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ. اهـ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا فَعَقَدَ زَيْدٌ نِكَاحَهُ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَدَفَعَ لَهَا الْمَهْرَ وَلَمْ يُصِبْهَا فَهَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ فَاسِدًا وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَهْرِ مِنْهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَسُئِلَ مَوْلَانَا الْمُحَقِّقُ الْمَرْحُومُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيُّ فِيمَا إذَا دَخَلَ الزَّوْجُ بِالزَّوْجَةِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا فَأَجَابَ تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّتِهَا. (سُئِلَ) فِي بِكْرٍ بَالِغَةٍ رَشِيدَةٍ تُرِيدُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ كُفْءٍ لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ وَلَيْسَ لِعَمِّهَا أَوْ أَبِيهَا مُعَارَضَتُهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ الْفَقِيرَ وَضَمِنَ لِلزَّوْجَةِ مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِجَمِيعِ مَهْرِهَا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا الْمُسَافِرُ وَلَمْ يَبْلُغْهَا خَبَرُ مَوْتِهِ إلَّا بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَتُرِيدُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى الْفَوْرِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ فَقِيرٍ زَوَّجَ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ مِنْ آخَرَ عَلَى مَهْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَبَضَ بَدَلَهُ أَمْتِعَةً مِنْ الزَّوْجِ وَتَصَرَّفَ بِهَا ثُمَّ دَخَلَ الزَّوْجُ بِالصَّغِيرَةِ وَطَالَبَ الْأَبَ بِالْأَمْتِعَةِ وَيُرِيدُ الدَّعْوَى بِهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي بِكْرٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ رَشِيدَةٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى مَهْرٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ مِنْهُ بِلَا وَكَالَةٍ عَنْهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِكْرُ قَبْلَ إجَازَتِهَا النِّكَاحَ فَهَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَيُرَدُّ الْمَهْرُ إلَى مَنْ هُوَ لَهُ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَمَضَى بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِلَ وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَمَا ذُكِرَ قَامَ الْمُطَلِّقُ يُعَارِضُهَا فِي ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا مَعَ حَلِفِهَا وَيُمْنَعُ الْمُعَارِضُ وَالْعَقْدُ الْمَزْبُورُ صَحِيحٌ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ الْبِكْرِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهَا ثَيِّبًا وَيُرِيدُ اسْتِرْدَادَ الْمَهْرِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ وَجَدْتهَا ثَيِّبًا؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ بِنْتَه الْقَاصِرَةَ مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفَاظٍ شَرْعِيَّةٍ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَمْ يُسَمِّيَا مَهْرًا بَلْ قَالَ الْأَبُ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَنِي الْمُوَكِّلُ بِنْتَ عَمِّهِ فُلَانَةَ الْوَلِيُّ هُوَ عَلَيْهَا لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنْ الْآخَرِ وَامْتَنَعَ الْأَبُ الْمَذْكُورُ مِنْ تَسْلِيمِ بِنْتِهِ لِزَيْدٍ زَاعِمًا أَنَّ النِّكَاحَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَهَلْ يَكُونُ صَحِيحًا وَلِلْبِنْتِ مَهْرُ الْمِثْلِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِيمَا إذَا خَطَبَ وَكِيلُ زَيْدٍ ابْنَةَ عَمْرٍو الْبَالِغَةَ لِزَيْدٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ النَّاسِ فَأَجَابَهُ الْأَبُ إلَى ذَلِكَ قَائِلًا أَنَّ مَهْرَ ابْنَتِي كَذَا إنْ رَضِيتَ فَبِهَا وَإِلَّا فَلَا فَرَضِيَ الْخَاطِبُ وَدَفَعَ لِلْأَبِ شَيْئًا مِنْ الْحُلِيِّ وَأَلْبَسَهُ لِابْنَتِهِ فَلَمْ تَرْضَ الْبِنْتُ بِالْخُطْبَةِ وَرَدَّتْهَا فَهَلْ يَسُوغُ لَهَا ذَلِكَ وَلَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَاقِعَةً مَوْقِعَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَصْلًا؟ (الْجَوَابُ): حَيْثُ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا عَقْدُ نِكَاحٍ شَرْعِيٍّ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ شَرْعِيَّيْنِ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَاقِعَةً مَوْقِعَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَصْلًا. (سُئِلَ) فِي صَغِيرَةٍ يَتِيمَةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا الْعَصَبَةُ مِنْ ابْنِهِ عَلَى مَهْرٍ دُونَ مَهْرِ مِثْلِهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ غَيْرَ صَحِيحٍ؟ (الْجَوَابُ): حَيْثُ كَانَ الْمُزَوِّجُ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَكَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَالنِّكَاحُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ قَرَوِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهَا أُمٌّ مُتَزَوِّجَةٌ بِجَدِّ الْأَوْلَادِ وَيُرِيدُ نَقْلَهَا إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى، مَسَافَةُ مَا بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَتَنْتَقِلُ حَضَانَةُ الْأَوْلَادِ لِجَدَّتِهِمْ الْمَزْبُورَةِ حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا لِلْحَضَانَةِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ بِنْتَهَا الْيَتِيمَةَ بِالْوِلَايَةِ عَلَيْهَا مِنْ رَجُلٍ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ لَمَّا بَلَغَتْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ فَوْرًا بِالْبُلُوغِ وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ وَتَقَدَّمَتْ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبَتْ الْفَسْخَ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ وَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَفَسَخَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يَنْفَسِخُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟ (الْجَوَابُ): حَيْثُ اسْتَوْفَتْ الدَّعْوَى شَرَائِطَهَا الشَّرْعِيَّةَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ بِالْفَسْخِ الْمَزْبُورِ. (سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا أُمٌّ تُرِيدُ الدَّعْوَى عَلَى الزَّوْجِ بِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ لِزَوْجَتِهِ جَمِيعَ مُعَجَّلِ صَدَاقِهَا وَطَالَبَتْهُ بِنَصِيبِهَا مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَدَّعِي الْإِيصَالَ فَمَا الْحُكْمُ؟ (الْجَوَابُ): حَيْثُ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَهُوَ يَدَّعِي الْإِيصَالَ إلَيْهَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَى أُمِّهَا بِمَا تُعُورِفَ تَعْجِيلُهُ لِأَنَّهَا لَا تُسَلِّمُ نَفْسَهَا إلَّا بَعْدَ تَعْجِيلِ شَيْءٍ عَادَةً وَالْأُمُّ قَائِمَةٌ مَقَامَهَا فَمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ دَعْوَاهَا يَمْنَعُ صِحَّةَ دَعْوَى الْوَارِثِ وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْمَهْرِ وَالثَّانِيَةُ فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ الدَّعْوَى. (فَوَائِدُ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ مُفَرَّقَةً فَجَمَعْتهَا) تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةً فَظَهَرَتْ كِتَابِيَّةً لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ. إذَا قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ إصْدَارِ الْعَاقِدِ صِيغَةَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ يَا سَيِّدِي قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِكَلَامٍ آخَرَ صَحَّ النِّكَاحُ. لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الصِّغَارِ إنْ كَتَبَ فِي مَنْشُورِهِ أَنَّ لَهُ تَزْوِيجَ الصِّغَارِ وَإِلَّا فَلَا. يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنِ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهَا وَلَدُ رَبِيبِهِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ سَفَلَتْ.الْكُلُّ مِنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ. وَفِيهَا سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَجَاءَتْ لِحَاكِمٍ يَرَى فَسْخَ نِكَاحِهَا وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً فَفَسَخَ نِكَاحَهَا وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْفَسْخِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا وَحَكَمَ حَاكِمُ الْفَسْخِ بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَحَضَرَتْ إلَى قَاضٍ حَنَفِيٍّ لِيُزَوِّجَهَا بِزَوْجٍ آخَرَ فَهَلْ يَسُوغُ لِلْحَنَفِيِّ ذَلِكَ وَإِذَا حَضَرَ زَوْجُهَا الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا مُوَاصَلَةٌ بِنَفَقَتِهَا فَهَلْ يَبْطُلُ هَذَا النِّكَاحُ الثَّانِي أَمْ لَا؟ (الْجَوَابُ): إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ، وَنَفَّذَ فَسْخَهُ قَاضٍ آخَرُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ صَحَّ الْفَسْخُ وَالتَّنْفِيذُ وَالتَّزْوِيجُ بِالْغَيْرِ فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِحُضُورِ الزَّوْجِ وَادِّعَائِهِ أَنَّهُ تَرَكَ عِنْدَهَا نَفَقَةً فِي مُدَّةِ غَيْبَتِهِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ عِنْدَهَا نَفَقَةً اتَّصَلَ بِهَا الْقَضَاءُ فَلَا تُنْقَضُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. النِّكَاحُ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ جَائِزٌ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ الزِّفَافَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ بِالصَّدِيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَعَنْ أَبَوَيْهَا فِي شَوَّالَ وَبَنَى بِهَا فِيهِ وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا نِكَاحَ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ} إنْ صَحَّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ رَجَعَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَقْصَرِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِنْكَاحَ فَقَالَهُ حَتَّى لَا يَفُوتَهُ الرَّوَاحُ فِي الْوَقْتِ الْأَفْضَلِ إلَى الْعِيدِ الثَّانِي وَهُوَ الْجُمُعَةُ. هَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقْفِلَ عَلَيْهَا الْبَابَ لَهُ أَنْ يَقْفِلَ الْبَابَ فَتَاوَى الشَّلَبِيِّ مِنْ النَّفَقَةِ وَفِي أَدَبِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَغْلِقَ عَلَيْهَا الْبَابَ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ مِنْ الْمَهْرِ..بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ: (سُئِلَ) فِي ذِمِّيَّةِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الذِّمِّيُّ ثَلَاثًا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَطَلَبَتْ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا فَهَلْ تُجَاب إلَى ذَلِكَ؟ (الْجَوَاب) نَعَمْ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الطَّلَاقَ مُزِيلٌ لِلْمِلْكِ وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْتَقِدُونَهُ مَحْصُورَ الْعَدَدِ فَإِمْسَاكُهُ إيَّاهَا بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ ظُلْمٌ مِنْهُ وَمَا أَعْطَيْنَاهُمْ الذِّمَّةَ لِنُقِرَّهُمْ عَلَى الظُّلْمِ مِنْ مَبْسُوطِ السَّرَخْسِيِّ فِي بَابِ نِكَاحِ الْكَافِرِ مَجْمُوعَةٌ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي. (سُئِلَ) فِي رَجُلٍ خَطَبَ قَاصِرَةً مِنْ أَبِيهَا الذِّمِّيِّ وَدَفَعَ لَهَا مَا يُسَمُّونَهُ نِيشَانًا أَيْ عَلَامَةً أَنَّهَا صَارَتْ مَخْطُوبَتَهُ وَلَمْ يَجِبْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ أَصْلًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ حَتَّى بَلَغَتْ رَشِيدَةً وَطَلَبَ الْخَاطِبُ تَزَوُّجِهَا مُتَعَلِّلًا بِذَلِكَ وَهِيَ تَمْتَنِعُ وَتُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِغَيْرِهِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى نِكَاحِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ. (سُئِلَ) فِي أُمِّ وَلَدٍ تُرِيدُ التَّزَوُّجَ بِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهَا فَهَلْ إذَا تَزَوَّجَتْ وَرَدَّهُ السَّيِّدُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِرَدِّهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَتَوَقَّفَ نِكَاحٌ قِنٍّ وَأَمَةٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ تَنْوِيرٌ مِنْ نِكَاحِ الرَّقِيقِ. |